المادة 24
مادة 24: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 24 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 24: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.
المادة 24 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/24/