Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: ليس للناخب ان يضع الا ورقة اقتراع واحدة. لا يجوز ان تشتمل ورقة الاقتراع الا على عدد المرشحين الواجب انتخابهم واذا اشتملت على عدد اكبر فلا يعتد بالاسماء الزائدة الواردة اخيرا.

المادة 24 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/24/