المادة 34
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا توجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ اعلان انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 34 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا توجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ اعلان انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/34/