The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 33

مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي مركز عضو او اكثر يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية بخلال شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ المركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة الا اذا كان احد المجالس البلدية قد فقد اكثر من نصف اعضائه.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/33/