المادة 38
مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ في القضاء المركزي لجنة خاصة ادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 38 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.
مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ في القضاء المركزي لجنة خاصة ادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين.
المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/38/