Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ في القضاء المركزي لجنة خاصة ادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين.

المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/38/