المادة 38
مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ في القضاء المركزي لجنة خاصة ادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 38 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته وعندئذ يكلف القائمقام او المحافظ في القضاء المركزي لجنة خاصة ادارة اعمال البلدية الى ان تجري الانتخابات الجديدة خلال شهرين.
المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/38/