The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 53

Article 53 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 53

مادة 53: يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية واذا لم يكن حاضرا فالذي ينوب عنه يقوم مقامه في الرئاسة. يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها. واذا وقعت فيها جناية او جنحة فينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح. يرئس نائب الرئيس الجلسات التي يتناقش فيها بحسابات ادارة البلدية الموكولة الى الرئيس . ويرأسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشة في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت وعلى رئيس الجلسة ان يرسل القرار الى وزير الداخلية بالتسلسل.

المادة 53 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/53/