The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 54

Article 54 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 54

مادة 54: ليست جلسات المجلس البلدي علنية وللمحافظ والقائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك ولا يكون لهما اذا حضرا الا صوت استشاري. يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين البلدية العام المنصوص عليه في مادة 88 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد والا فامينها او احد موظفيها الذي يعينه الرئيس . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر لاستماعه على ان لا يشترك في التصويت .

المادة 54 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/54/