The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 59

Article 59 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 59

مادة 59: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويوقع عليه المحافظ او من ينتدبه. يجب ان يذكر في المحضر تاريخ افتتاح الجلسة وساعة رفعها وعدد اعضاء المجلس العاملين واسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة واسماء الاعضاء الغائبين والمتوفين او المستقيلين واسم رئيس الجلسة. ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. يقرأ المحضر ويوقع عليه في الجلسة نفسها.

المادة 59 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/59/