The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 63

Article 63 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا حق للمحافظ ان يعتبره مستقيلا بعد ان يطلب اليه عرض اسباب تخلفه. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/63/