المادة 20
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/20/