المادة 20
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/20/