المادة 26
مادة 26: بمناسبة تنفيذ اي مشروع اسكاني, يحق للمؤسسة اعطاء سلفات للمتعهدين لقاء كفالات مصرفية, شرط ان لا تتجاوز قيمتها 25% خمسة وعشرين بالمائة من كلفة اي مشروع.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 26 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 26: بمناسبة تنفيذ اي مشروع اسكاني, يحق للمؤسسة اعطاء سلفات للمتعهدين لقاء كفالات مصرفية, شرط ان لا تتجاوز قيمتها 25% خمسة وعشرين بالمائة من كلفة اي مشروع.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/26/