المادة 26
مادة 26: بمناسبة تنفيذ اي مشروع اسكاني, يحق للمؤسسة اعطاء سلفات للمتعهدين لقاء كفالات مصرفية, شرط ان لا تتجاوز قيمتها 25% خمسة وعشرين بالمائة من كلفة اي مشروع.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 26: بمناسبة تنفيذ اي مشروع اسكاني, يحق للمؤسسة اعطاء سلفات للمتعهدين لقاء كفالات مصرفية, شرط ان لا تتجاوز قيمتها 25% خمسة وعشرين بالمائة من كلفة اي مشروع.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/26/