The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 29

مادة 29: تنفذ المؤسسة صفقات الاشغال واللوازم والخدمات بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او المزايدة او استدراج العروض او التراضي او الفاتورة او الاشتراك بأي شكل كان حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد في النظام المالي للمؤسسة. ولها ان تنفذ صفقات تقديم القروض والمكافآت المالية واجراء الدراسات والاحصاءات والابحاث وبيع العقارات والمساكن وتتعامل مع الهيئات المنتفعة والمستفيدين بموجب عقود بالتراضي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/29/