Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: تنفذ المؤسسة صفقات الاشغال واللوازم والخدمات بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او المزايدة او استدراج العروض او التراضي او الفاتورة او الاشتراك بأي شكل كان حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد في النظام المالي للمؤسسة. ولها ان تنفذ صفقات تقديم القروض والمكافآت المالية واجراء الدراسات والاحصاءات والابحاث وبيع العقارات والمساكن وتتعامل مع الهيئات المنتفعة والمستفيدين بموجب عقود بالتراضي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/29/