The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 31

مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/31/