المادة 31
مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/31/