المادة 36
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 36 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/36/