Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/36/