المادة 36
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/36/