The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: يتألف مجلس الادارة من رئيس متفرغ وسبعة اعضاء غير متفرغين من بينهم مدير عام الاسكان ومدير عام التعاونيات ورئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان. ويعين الرئيس والاعضاء الاربعة الآخرون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وذلك لمدة اربع سنوات . يجب ان تتوفر في الاعضاء المعينين الشروط العامة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة وان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في الاسكان او ادارة الاعمال او الشؤون المالية او الاقتصادية او التخطيط او الهندسة. يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة وتحدد مخصصاته وتعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/4/