Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يتألف مجلس الادارة من رئيس متفرغ وسبعة اعضاء غير متفرغين من بينهم مدير عام الاسكان ومدير عام التعاونيات ورئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان. ويعين الرئيس والاعضاء الاربعة الآخرون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وذلك لمدة اربع سنوات . يجب ان تتوفر في الاعضاء المعينين الشروط العامة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة وان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في الاسكان او ادارة الاعمال او الشؤون المالية او الاقتصادية او التخطيط او الهندسة. يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة وتحدد مخصصاته وتعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/4/