المادة 41
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 41 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/41/