المادة 41
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/41/