The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: تستوفى لحساب المؤسسة الاموال والعائدات والرسوم واللضرائب والحاصلات والايرادات وسائر الواردات المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/2/1964 وما نتج وينتج عنها من علاوات وفوائد وغرامات . وتطبق هذه المادة على ما هو مودع منها لدى الخزينة العامة وما هو قيد الجباية عن السنوات المنقضية او السنة الحالية, او السنوات اللاحقة, وتؤخذ جميعها ايرادا للمؤسسة وتحال اليها الاموال الناتجة عنها كل ستة اشهر.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/46/