The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 47

Article 47 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 47

مادة 47: تتألف واردات المؤسسة من: أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او برامج الانماء والاعمار. ب - الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للاسكان او المؤسسة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او قوانين وانظمة الاسكان او القوانين والانظمة الاخرى. ج- ما تحقق وما قد يتحقق لمدة ثلاث سنوات , اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, من فوائد المحددة في الفقرة السادسة من تعميم مصرف لبنان رقم 297 تاريخ 12/5/1981 . د- ما يحول او يحدث لصالحها من ضرائب ورسوم. هـ موارد استثماراتها. و- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. ز- القروض والهبات والتبرعات والوصايا. ح- واردات متنوعة. على الادارات والمؤسسات المختصة ان تحول الى المؤسسة, كل ستة اشهر, ما تحقق من ناتج الواردات المخصصة للاسكان او للمؤسسة بموجب هذه المادة.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/47/