The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: على المؤسسة ان تضع موازنة سنوية لوارداتها ونفقاتها خلال شهر تشرين الاول من كل سنة وان تعرضها على الوزير للتصديق. تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة, باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مباشرة المؤسسة للعمل. لا تخضع حسابات المؤسسة لقاعدة سنوية الموازنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وتخضع لرقابته المؤخرة.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/51/