Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: على المؤسسة ان تضع موازنة سنوية لوارداتها ونفقاتها خلال شهر تشرين الاول من كل سنة وان تعرضها على الوزير للتصديق. تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة, باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مباشرة المؤسسة للعمل. لا تخضع حسابات المؤسسة لقاعدة سنوية الموازنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وتخضع لرقابته المؤخرة.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/51/