The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 75

Article 75 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 75

مادة 75: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل على مداخيلها بما في ذلك الارباح التي تجنيها من بيع العقارات والفوائد التي يتقاضاها على ثمن مبيع مساكن وعلى القروض التي تقدمها للمستفيدين وعلى ودائعها لدى المصارف ومن الضريبة على الفائدة. ب - الضرائب والرسوم كافة على السندات والجوائز والمكافأت التي تصدرها او تقررها, وكذلك السندات التي توقع لامرها والعقود التي تبرمها. ج- رسوم الفراغ والتأمين والانتقال والافراز على العقارات التي تشتريها او تنتقل اليها, ومن ضريبة التأمين وفكه والضريبة على فائدته. د- رسوم الطابع على جميع العقود والمعاملات التي تنظم تحقيقا لغاياتها. هـ - رسوم الدعاوى والحجز والتنفيذ والبيع بالمزاد العلني والمعاملات والمستندات المتممة لهذه العمليات بما في ذلك رسوم الطابع.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/75/