Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 75

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 75

مادة 75: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل على مداخيلها بما في ذلك الارباح التي تجنيها من بيع العقارات والفوائد التي يتقاضاها على ثمن مبيع مساكن وعلى القروض التي تقدمها للمستفيدين وعلى ودائعها لدى المصارف ومن الضريبة على الفائدة. ب - الضرائب والرسوم كافة على السندات والجوائز والمكافأت التي تصدرها او تقررها, وكذلك السندات التي توقع لامرها والعقود التي تبرمها. ج- رسوم الفراغ والتأمين والانتقال والافراز على العقارات التي تشتريها او تنتقل اليها, ومن ضريبة التأمين وفكه والضريبة على فائدته. د- رسوم الطابع على جميع العقود والمعاملات التي تنظم تحقيقا لغاياتها. هـ - رسوم الدعاوى والحجز والتنفيذ والبيع بالمزاد العلني والمعاملات والمستندات المتممة لهذه العمليات بما في ذلك رسوم الطابع.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/75/