The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 80

Article 80 of Legislative decree No. 129 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 80

مادة 80: يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان مما يلي: أ- رسوم تصحيح القيود العقارية والافراز واحداث حقوق مختلفة. ب - ضريبة الاملاك المبينة وضريبة المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع. ج- رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية. ويعطى المستأجر الافضلية في الحصول على قرض من مصرف الاسكان او من المؤسسة او من الهيئات المنتفعة.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/80/