The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 108 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

كل ماء معد للشرب معبأ في اوعية لتوزيعه على المستهلكين يجب ان يكون مستوفيا الشروط التالية:

1- خاليا من الجراثيم والطفيليات المرضية.

2- خاليا من اي طعم او رائحة ناتجين عن تغيير في الخصائص الطبيعية والكيميائية او البيولوجية.

3- خاليا من العفن والاشنيات والطحالب او اي عنصر مضر.

4- لا يزيد لونه على خمس وحدات بلاتين كوبلتيه.

5- لا يحتوي على رواسب او مواد عالقة او طافية فيه.

6- لا تزيد كميات المواد السامة او غير المرغوب بها على الحد الاقصى المبين فيما يلي:

المادة الحد الاقصى: (ملغ بالليتر او جزء بالمليون)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلينيوام 0،01

الفليوز 1،00

الزرنيخ 0،05

الاملاح النتراتية 5،00

الزئبق لا شيء

الكادميوم 0،01

الكروم السداسي 0،01

السبانيات 0،001

الزيوت المعدنية لا شيء

المبيدات الحشرية والعشبية المختلفة لا شيء

المنظفات العضوية لا شيء

7- بالاضافة الى البند (1) الى (6) من هذه المادة يجب ان تتوافر في الماء المعبأ المعد للشرب جميع الشروط والمواصفات الباقية المفروضة في المواصفات القياسية اللبنانية لماء الشرب رقم 75/1970 باستثناء ما هو وارد في البنود 2 و3 و4 من المادة الثالثة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244679/article/2/