The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 108 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يجب ان تحمل اللصاقات العائدة للمياه المعبئة بوضوح تام الكتابات التالية:

1- التسمية التجارية المرخص بها.

2 - التسمية الرسمية.

3- اسم موقع مصدر الماء.

4- رقم وتاريخ مرسوم الاجازة.

5- اسم الشخص الحقيقي او المعنوي المرخص له.

6- تاريخ التعبئة والشهر والعام على الوعاء مباشرة او على اللصاقة بطريقة واضحة او بالاصطلاح Code على ان يعطى هذا الاصطلاح الى المصلحة المختصة في وزارة الصحة العامة وكذلك بيان التاريخ الذي يصبح بعده المرطب او الماء غير صالح للشرب .

7- الصفات الطبية والعلاجية المرخص بها اذا كانت موجودة.

8- عندما تكون المياه متفجرة يمكن ايضاح ذلك باستعمال كلمة نبع على اللصاقة مع امكانية تسمية هذا النبع.

9- ذكر (+) و (-) على اللصاقة بعد اخذ موافقة وزارة الصحة العامة عليها كما يمكن ذكر نوع وكمية بعض المواد على لصاقات اوعية المياه المبينة في البند (2) من المادة الثالثة.

10- سعة الوعاء الصافية على اللصاقة او على الوعاء نفسه.

11- يمنع استعمال اية نصوص او رسوم يمكن ان تخلق اية التباسات لدى العموم حول نوع ومصدر وتركيب وخصائص مياه الشرب .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244679/article/7/