The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الوسطاء والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5-تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- تنظيم سوق المواد الاولية, والمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة, والعملات .

7- معدلات الاشراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

8- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

9- تنظيم المجلس التأديبي.

10- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/19/