The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 112 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: تعدل المادة 460 كما يلي: تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة: 1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى. 2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية. 3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى. - اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/24/