The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 112 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 19 كما يلي: - تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني او اجنبي فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض اللبنانية او على متن سفينة اجنبية, على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة, او قلد خاتم الدولة او قلد او زور اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او زور جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. - على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/3/