The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 112 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: تعدل المادة 672 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين: 1- متولي الوقف . 2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها 3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله. 4- منفذ الوصية او عقد الزواج. 5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض . 6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة. 7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/44/