The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Building Law. Legislative decree No. 148 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: الزامية الرخصة: يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للنصوص النافذة وبالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. ان طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب ان تكون موقعة من مهندس ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بحسب الموقع الجغرافي للبناء المنوي تشييده. الرخصة المسبقة الزامية لجميع الابنية حتى تلك العائدة للادارات والمؤسسات العامة وللبلديات وللاشخاص المعنويين. يعطى الرخصة المسبقة: - رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للابنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي. - المحافظ او القائمقام للابنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.

المادة 1 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/decree/244684/article/1/