The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

مادة 25: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام عندما يطلبه على ان تكون مطالعته خطية. وله ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى هو او الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اساء استعمال الوظيفة او اشترك في احدى هذه المخالفات وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. يؤجل الديوان - ما لم يقرر عكس ذلك- الفصل في المعاملات التي اوجبت الملاحقة الى ان يحكم في الدعوى الجزائية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/25/