The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Legislative decree No. 9 of 21 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

مادة 54: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المادتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين عن تقديم الاوراق المدونة في المدة المذكورة ضمن المهل المعينة كان للديوان بناء على طلب المدعي العام ان يحكم عليه بغرامة نقدية يمكن ان توازي ربع رواتبه عن كل شهر تأخير. تحصل هذه الغرامة بطريق الاستقطاع من رواتب وتعويضات الموظف المحكوم. وللديوان ان يكلف هيئة تفتيش الدولة او خبيرا ينتقيه وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي بتأمين تنظيم المستندات التي تناولها التأخير وذلك على نفقة الموظف المسؤول.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/54/