The whole text

مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 7295 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 15599 / 2005 )

تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء.

على الهيئة التي تستفيد من حق الاسترداد ان تقدم طلب استرداد وفقا لنموذج يصدر بقرار من وزير المالية ويكون هذا الطلب باسم هذه الهيئة تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها. يقدم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ولا يقبل الا اذا كان مصدقا عليه من هذه الوزارة. اما بالنسبة للافراد الذين يستفيدون من حق الاسترداد فعليهم ان يقدموا طلبات الاسترداد بواسطة الهيئة التي ينتمون اليها

المادة 10 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244759/article/10/