All legislation

مرسوم Decree No. 4224 23/10/2000

Unofficial English title

Amending Decree No. 2642 of 21/09/1965 organizing the study of law in private institutes

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 تنظيم دراسة الحقوق في المعاهد الخاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4224 of 23 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 50 of 2 Nov 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4224
Date
23/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4408-4409
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 لا سيما المادة 14 منه والمعدل بموجب القانون رقم 63/63 تاريخ 25/11/1963,

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 (نظام كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والادارية في الجامعة اللبنانية) لا سيما المادتين 23 و25 منه,

بناء على المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 (تنظيم دراسة الحقوق في المعاهد الخاصة) ولا سيما المادتين السابعة والعاشرة منه وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 259/99-2000 تاريخ 27/07/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمكن تجزئة مواد القسم الثاني المنصوص عنها في المادة السابعة من المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 المتضمن مواد الاجازة في الحقوق اللبنانية التي تعلم في معاهد وكليات الحقوق التابعة لمؤسسات التعليم العالي الخاص الى اجزاء تلائم مناهج التعليم في هذه المؤسسات شرط المحافظة على مجمل المواد باكملها واعلام وزارة التربية والتعليم العالي بذلك, يشترط لتجزئة المواد المدرجة ادناه ان يكون الطالب قد نجح في المتطلبات الاساسية (Pre-Requisite) المبينة بجانبها:

اسم المادة المتطلب الاساسي ­ قانون الاداري - القانون الاداري الخاص العام - العقود الخاصة - النظرية العامة للموجبات والعقود - قانون العقوبات - قانون العقوبات الخاص العام واصول المحاكمات الجزائية - اصول التنفيذ - قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 2

تجري الامتحانات تحت اشراف وزارة التربية والتعليم العالي وفق احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 فصليا لدورة واحدة في نهاية كل جزء من الاجزاء.

المادة 3

لا يمكن للطالب ان يحمل في كل سنة جامعية اكثر من ثلاث مواد من مواد السنوات السابقة.

المادة 4

يمكن ان تحسب علامة النجاح بنسبة سبعين بالماية 70% كحد اقصى للامتحان النهائي وثلاثين بالماية كحد اقصى للمواظبة وللاعمال الموجهة وللاعمال التطبيقية.

المادة 5

لا تطبق احكام هذا المرسوم على الطلاب الذين هم في السنة الثانية وما فوق بتاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع احكام المراسيم والقرارات المخالفة لاحكامه او غير المتوافقة معها.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

2000