المادة 15
مادة 15: لا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان ملما بالقراءة والكتابة ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 15 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 15: لا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان ملما بالقراءة والكتابة ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.
المادة 15 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/15/