The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 52

مادة 52: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخاب رئيسه ونائب رئيسه المنصوص عنهما في المادة 39 من هذ المرسوم الاشتراعي امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونه موظف او وعدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 52 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/52/