Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخاب رئيسه ونائب رئيسه المنصوص عنهما في المادة 39 من هذ المرسوم الاشتراعي امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونه موظف او وعدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 52 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/52/