The whole text

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 10820 of 8 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يشترط في طالب الاشتراك:

أ- ان يكون من صفوف الضباط او افراد الجيش (1) الذين هم في الخدمة الفعلية. ب - يسمح للمشتركين الذين يسرحون لاي سبب كان بعد ست سنوات في الخدمة, وللمشتركين المسرحين لاسباب صحية بعد اكمال سنة في الخدمة بأن يبقوا مشتركين لمدة سنة على الاكثر من تاريخ تسريحهم شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش . ج- ان يدفع صف الضابط رسم اشتراك شهري قدره ليرتان لبنانيتان وكل من افراد الجيش (1) ليرة لبنانية واحدة. د- ان يدفع علاوة عن رسم الاشتراك مبلغا شهريا مقطوعا يحدده سنويا قائد الجيش في بداية شهر كانون الثاني يكون بمثابة تعويض للمشتركين المسرحين عند الاقتضاء.

المادة 3 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/3/