Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يشترط في طالب الاشتراك:

أ- ان يكون من صفوف الضباط او افراد الجيش (1) الذين هم في الخدمة الفعلية. ب - يسمح للمشتركين الذين يسرحون لاي سبب كان بعد ست سنوات في الخدمة, وللمشتركين المسرحين لاسباب صحية بعد اكمال سنة في الخدمة بأن يبقوا مشتركين لمدة سنة على الاكثر من تاريخ تسريحهم شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش . ج- ان يدفع صف الضابط رسم اشتراك شهري قدره ليرتان لبنانيتان وكل من افراد الجيش (1) ليرة لبنانية واحدة. د- ان يدفع علاوة عن رسم الاشتراك مبلغا شهريا مقطوعا يحدده سنويا قائد الجيش في بداية شهر كانون الثاني يكون بمثابة تعويض للمشتركين المسرحين عند الاقتضاء.

المادة 3 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/3/