المادة 1
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مرسوم Decree No. 2489 20/12/1944
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مناطق صلاحيات بعض قضاة الصلح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2489 of 20 Dec 1944. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Dec 1944. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 6. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرخص لقاضي صلح جبيل ان يعقد جلساته في قرطبا للنظر في الدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مادة 2: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح دير القمر من القرى المبينة في الجدول رقم 2 المربوط.
مادة 3: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح بعقلين من القرى المبينة في الجدول رقم 3 المربوط.
مادة 4: حددت منطقة صلاحية قاضي صلح حاصبيا من القرى المبينة في الجدول رقم 4 المربوط.
مادة 5: يرخص لقاضي صلح عكار السيد شحاده خزامي ان يعقد جلساته في القبيات للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 5 المربوط.
مادة 6: يرخص لقاضي صلح الجديدة السيد اديب ناصيف ان يعقد جلساته في بكفيا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 6 المربوط.
مادة 7: يرخص لقاضي صلح بعبدا السيد ميشال تيان ان يعقد جلساته في حمانا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 7 المربوط.
مادة 8: يرخص لقاضي صلح تبنين السيد حسين الانسي ان يعقد جلساته في جويا للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 8 المربوط.
مادة 9: يرخص لقاضي صلح بنت جبيل السيد علي فران ان يعقد جلساته في بنت جبيل وتبنين للنظر بالدعاوي المقدمة من اهالي القرى المبينة في الجدول رقم 9 المربوط.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة وتحدد بقرار من وزير العدلية طرق تنفيذه.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا
Related