المادة 26
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 3564 of 29 Dec 1953. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Dec 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 26 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244806/article/26/