المادة 26
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 26 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244806/article/26/